العلامة الحلي
224
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام : " في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه " ( 1 ) . فروع : أ - لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا ، فليس له أن يصوم شعبان منفردا إلا إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب . ولا تكفي متابعة شهر رمضان ، لأنه صوم استحق بأصل التكليف ، والتتابع وصف لصوم الكفارة ، وأحدهما غير الآخر ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر . ب - لا شك في أنه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر ، يحصل به التتابع ، لكن هل يكون الإفطار له سائغا أو حراما ؟ قولان لعلمائنا . والمعتمد : الأول ، لأن الصادق عليه السلام حد التتابع " بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه " ( 2 ) . نعم الأولى تركه ، لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة . ج - لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن تمكن من ترك السفر ، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف ، وإن كان مضطرا ، لم ينقطع ويتم بعد رجوعه . د - المرض والحيض والنفاس أعذار يصح معها التتابع والبناء مطلقا . مسألة 156 : العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفارة وشبهها ،
--> ( 1 ) الكافي 4 : 138 / 2 التهذيب 4 : 283 / 856 . ( 2 ) الكافي 4 : 138 / 2 التهذيب 4 : 283 / 856 .